هدى على
10-12-2009, 02:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ...
وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على
عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار .
هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها
.
و الشرط
: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .
و الواجب
: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .
ومثله
(الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .
و السنة
: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .
وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزواً إلى النبي صلى الله عليه وسلم
" من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه . فقد قال صلى الله عليه وسلم " من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" .
وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعاً لأصله مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة
. وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم ، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب ، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل:
"
وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. ونواب شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم ، وأماتنا على حبهم وسيرتهم" .
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال
:
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثارُ لا تـرغبن عن الحديث وألـه فالرأي ليـل والـحديث نهـارُ ولربـما جهل الفتى أثر الهدى والشـمس بازغـةٌ لـها أنـوارُ
دمشق 26 صفر 1392
محمد ناصر الدين الألباني
استقبال الكعبة
1 -
إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2-
ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
•
وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.
•
وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3-
ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ
:
4-
وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5-
وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
القيام
6-
ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
•
المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ...
وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على
عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار .
هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها
.
و الشرط
: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .
و الواجب
: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .
ومثله
(الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .
و السنة
: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .
وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزواً إلى النبي صلى الله عليه وسلم
" من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه . فقد قال صلى الله عليه وسلم " من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" .
وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعاً لأصله مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة المتبعة
. وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ، ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم ، كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب ، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل:
"
وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. ونواب شرعه صدقاً، حشرنا الله في زمرتهم ، وأماتنا على حبهم وسيرتهم" .
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال
:
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثارُ لا تـرغبن عن الحديث وألـه فالرأي ليـل والـحديث نهـارُ ولربـما جهل الفتى أثر الهدى والشـمس بازغـةٌ لـها أنـوارُ
دمشق 26 صفر 1392
محمد ناصر الدين الألباني
استقبال الكعبة
1 -
إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2-
ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
•
وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.
•
وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3-
ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ
:
4-
وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5-
وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
القيام
6-
ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
•
المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .